الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

140

فقه الحج

أتى بالكل ، كما أنه إذا لم يكن ملحوقاً به الجزء اللاحق لا يكون متعلقاً للإجارة حتى يكون الإتيان به إتيان العمل المستأجر عليه . وأما قول السيد : ( وعدم فائدة فيما أتى به ) لعل مراده أنه إذا كان ما أتى به مما فيه الفائدة للمستأجر وينتفع به ، يمكن أن نقول : إنه ليس له مجاناً فعليه أداء قيمته ، أما فيما نحن فيه فلا ينتفع المستأجر بما أتى به الأجير لأنه لا يصح جعل ما أتى به جزء لما يأتي به الآخر حتى يكون بعض الأعمال صادراً من شخص وبعضها الآخر من الآخر كالبناء ونحوه . وأما قاعدة احترام عمل المسلم فهي أيضاً كما ذكره إنما تجري فيما إذا كان العمل صادرا منه ومستنداً إلى الغير ، مضافاً إلى أنه قد وقع البحث بينهم فيها واختار بعضهم أنها قاعدة تكليفية لا تقتضي الضمان مستفادة من موثقة سماعة : « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » « 1 » وفي الحديث النبوي المعروف : « المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه » . « 2 » نعم من جملة أسباب الضمان استيفاء عمل الغير . [ مسألة 17 ] إتيان النائب ما يوجب الكفارة مسألة 17 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة تجب عليه من ماله ، لإطلاق الأدلة ولأنها عقوبة على فعل صدر منه ولا شيء على المستأجر لعدم ما يقتضى ضمانه .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 2 ) - بحار الأنوار : 77 / 160 .